السيد محمد علي العلوي الگرگاني
114
منهج الصالحين
على الماء بمقدار قليل لا يكفي لوضوئه ففي هذه الحالة يبقى على تيممه . مسألة 690 : من وجد عنده الماء وتيمم لضيق الوقت ، وفي أثناء الصلاة فقد الماء ، فإذا كانت وظيفته التيمم فالأقوى انه لا يحتاج إلى تيمم آخر للصلوات الآتية . مسألة 691 : إذا كان الوقت متسعاً لإداء الطهارة والصلاة الواجبة دون مستحباتها من الإقامة والقنوت وغير ذلك . وجب عليه أداء ذلك المقدار الواجب فقط ، بل إذا ضاق الوقت عن أداء السورة ، تطهر وترك السورة . فيما يتيمّم به مسألة 692 : يصح التيمم بما يسمى أرضاً ، سواء أكان تراباً ، أم رملًا ، أم مدراً ، أم حصى ، أم صخراً أملس والأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان . مسألة 693 : يجوز التيمم بالجص والنورة قبل الإحراق ، والأحوط وجوباً عدم التيمم بهما بعد الاحراق ، ومع عدم وجود غيرهما يتيمم بهما على الأحوط وجوباً وصلى ، ثم قضى الصلاة بعد ذلك ، ولا يصح التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وذلك كالمعدن والعقيق وغيره . مسألة 694 : إذا عجز عن التيمم بالأرض ونحوها ، تيمم بالغبار المجتمع على فراشه أو لباسه وأمثال ذلك ، ومع فقد الغبار تيمم بالوحل وإذا عجز عنه ايضاً وكان فاقداً للطهورين فالأقوى انه يصلي بدون طهارة ويقضي الصلاة بعد ذلك . مسألة 695 : إذا أمكن جمع الغبار المجتمع على فراشه أو عرف دابته ، لا ينتقل الأمر إلى التيمم بالوحل .